الشيخ نجم الدين الطبسي
67
موارد السجن في النصوص والفتاوى
يحبس الآمر . . قال : ولا بأس بالعمل بها بعد صحّتها وعمل غير واحد من الأصحاب بها » « 1 » . 13 - المامقاني : « إذا أكرهه الظالم على قتل شخص بأن توعده بالقتل . . . نعم يحبس على الأظهر حتى يموت » مناهج المتقين : 509 . 14 - السيد الخوئي : « لو أمر غيره بقتل أحد ، فقتله ، فعلى القاتل القود ، وعلى الآمر الحبس مؤبدا إلى أن يموت ، ولو أكرهه على القتل ، فإن كان ما توعد به دون القتل ، فلا ريب في عدم جواز القتل ، ولو قتله - والحال هذه - كان عليه القود ، وعلى المكره الحبس المؤبّد ، وان كان ما توعد به هو القتل ، فالمشهور أنّ حكمه حكم الصورة الأولى ، ولكنه مشكل ولا يبعد جواز القتل عندئذ ، وعلى ذلك فلا قود ، ولكن عليه الدية ، وحكم المكره بالكسر في هذه الصورة حكمه في الصورة الأولى ، هذا إذا كان المكره بالفتح بالغا عاقلا . وامّا إذا كان مجنونا أو صبيّا غير مميز ، فالقود على المكره واما إذا كان صبيا مميزا فلا قود لا على المكره ولا على الصبي ، نعم على عاقلة الصبيّ الدية ، وعلى المكره الحبس مؤبدا . » « 2 » 15 - الامام الخميني : « لو أكرهه على القتل ، فالقود على المباشر إذا كان بالغا عاقلا دون المكره وان أوعده على القتل ، ويحبس الآمر به أبدا حتى يموت ، ولو كان المكره مجنونا أو طفلا غير مميز فالقصاص على المكره الآمر ، ولو أمر شخص طفلا مميزا بالقتل ، فقتله ، ليس على واحد منهما القود ، والدية على عاقلة الطفل ، ولو أكرهه على ذلك فهل على الرجل المكره القود أو الحبس أبدا ؟ الأحوط الثاني . » « 3 » 16 - السيد الگلپايگاني : « . . من أمر غيره بالقتل ، فقتل ، يقتل القاتل ، ويحبس الآمر . » « 4 » 17 - الشيخ الوالد : « يحبس الآمر في السجن حتى يموت ، هذا هو المشهور ، بل عليه الاجماع ، والمستند والعمدة هو الصحيح . » « 5 » وهي صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام .
--> ( 1 ) . جواهر الكلام 41 : 45 . ( 2 ) . مباني تكملة المنهاج 2 : 13 ، مسألة 17 . ( 3 ) . تحرير الوسيلة 2 : 463 ، مسألة 34 . ( 4 ) . مجمع المسائل ، 3 : 209 - انظر 204 . ( 5 ) . ذخيرة الصالحين 8 : 66 ( مخطوط ) .